المرداوي
402
الإنصاف
بتلك التسمية لم تبح وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة فذبحها بالتسمية الأولى لم يجزئه . ويأتي عكسه في الصيد . الثانية ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم ذكره ولد الشيرازي في منتخبه . وقطع به الزركشي . الثالثة يضمن أجير ترك التسمية إن حرمت بتركها . واختار في النوادر الضمان لغير شافعي . قال في الفروع ويتوجه تضمينه النقص إن حلت . الرابعة يستحب أن يكبر مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر على الصحيح من المذهب ونص عليه . وقيل لا يستحب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من المذهب فيهما نص عليه . وقيل تستحب الصلاة عليه أيضا . وقال في المنتخب لا يجوز ذكره مع التسمية شيئا . قوله ( وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح وسواء أشعر أو لم يشعر ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره .